.................................................................................................
______________________________________________________
القضاء في الكسوف باحتراق البعض مع الجهل. وفي «الروضة (١)» لو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين كان قويّاً.
وفي «الذكرى (٢)» لو فاتت بقيّة صلوات الآيات عمداً وجب القضاء ، وكذا نسياناً ، ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الأولى للإجماع على وجوبها ، وإن جهل احتمل أيضاً انسحاب الخلاف. وعدم القضاء أوجه ، إمّا لعدم القضاء في الكسوف وهو أقوى ، وإمّا لامتناع تكليف الغافل. قلت : يدلّ عليه الأصل السليم عن المعارض وفحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ، لكون دليل وجوب صلاتهما أقوى ، فعدم وجوب قضائها يستلزم عدم وجوب قضاء سائر الآيات.
وأمّا الأخبار الّتي ادّعى عمومها في «نهاية الإحكام (٣)» فلعلّه عنى نحو خبر زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام وخبر (٥) «مَن فاتته صلاة» وفي عمومها نظر ، لاختصاصها بحكم التبادر باليومية ، وفيه ما ستسمعه. وأمّا أخبار الصلاة لها فقد سمعت عن «كشف اللثام» اختصاصها بأحيانها.
واحتمل في «نهاية الإحكام (٦)» في الزلزلة قويّاً الإتيان بها ، لأنّ وقتها العمر ولم يقطع به لما مرَّ عنه (٧) من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضاً ، ولاحتمال السببيّة بالنسبة إلى مَن علم بها حينها للاستكشاف. وما قوّاه في النهاية كأنّه مختار «مجمع البرهان (٨)» واحتاط به صاحب «المدارك (٩)» وصاحب «الشافية» وقوّاه صاحب
__________________
(١) الروضة البهية : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٧.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٠.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.
(٦ و ٧) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٠.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٥.