.................................................................................................
______________________________________________________
ومجمع البرهان (١)» أو صريحها.
وفي «الذكرى (٢)» قال السيّد المرتضى وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، انتهى. وهذا منهما اختيار لتقديم صلاة الكسوف كما هو خيرة «كشف الرموز (٣)» وظاهره وجوب ذلك بل كاد يكون صريحه حيث قال : يلزم. وظاهر «السرائر» أو صريحها اختيار التقديم ودعوى الإجماع عليه وأنّه مذهب المرتضى ، قال : يصلّي الكسوف إلّا أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة. وقال بعد نقل عبارة المبسوط والنهاية ونقل عبارة الجُمل والعقود وبيان ما بينهما من المخالفة والاستدلال على ما اختاره ما نصّه : وهذا الّذي اخترناه مذهب السيّد المرتضى والإجماع عليه ، وشيخنا أبو جعفر وافق في جُمله وعقوده ورجع ، وكذلك في أوّل كلامه في المبسوط ، انتهى (٤).
قلت : ما حكاه عن «المبسوط» في أوّل كلامه هو قوله : متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، وقد روي أنّه يبدأ بالفرض على كلّ حال وإن كان في الوقت ، وهو أحوط ، ثمّ قال في «المبسوط» : فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثمّ صلّى الفرض ثمّ استأنف صلاة الكسوف ، انتهى (٥). وما حكاه عن المرتضى هو قوله على ما حكاه عنه في «المختلف (٦)» وقتها ابتداء ظهور الكسوف إلّا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثمّ يعود إلى صلاة الكسوف ، قال في «المختلف» : ومثله قال ابن أبي عقيل. قلت : فما في «التنقيح» غير منقّح. وما حكاه عن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٢٢.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢١.
(٣) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩١.
(٤) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣.
(٥) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.
(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٧.