.................................................................................................
______________________________________________________
«الجُمل والعقود» هو قوله : خمس صلاة يصلّين في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت حاضره ، وعدّ منها صلاة الكسوف (١). ومن الغريب أنه لم ينقل ذلك عن السرائر في الكتب المتداولة. نعم نقله عنها صاحب «كشف الرموز (٢)».
وقال في «المهذّب البارع (٣) والروض (٤)» وغيرهما (٥) : إنّ في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها تقديم الكسوف من غير تصريح بوجوب في ذلك ولا ندب.
وفي «الفقيه (٦)» لا يجوز أن تصلّيها في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة. وفي «المقنع (٧)» إذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصلّ الفريضة ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف. ونحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (٨)» وظاهر «جامع الشرائع» وجوب القطع أيضاً كما ستسمع (٩) وقد سمعت أنّه خيّر ابتداءً ، وهو منه غريب. وعن عليّ بن بابويه (١٠) كما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» ولا تصلّهافي وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة. وظاهرهما إيجاب تقديم اليومية كما هو ظاهر «النهاية (١١) والمهذّب (١٢) والكامل والوسيلة (١٣)» وهو خيرة
__________________
(١) الجُمل والعقود : في أوقات الصلاة ص ٦٠.
(٢) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩١.
(٣) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٦.
(٤) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٢٦.
(٥) ككشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٠ ١٩١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٥٥٠.
(٧) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٣.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : في صلاة الكسوف ب ١٠ ص ١٣٥.
(٩) يأتي في صفحة ١٠١.
(١٠) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٩.
(١١) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧.
(١٢) المهذّب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٥.
(١٣) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.