ومثله قول محمد رحمهالله في الكتاب : «ولو قال لشريكه أو خليطه». وقيل : أراد به ههنا مَن بينَك وبينه أخْذٌ وإعطاء ومُدايَنات ، ولم يُرِد الشريكَ.
وفي أشربة «المجرّد» (١) : (الخَليطان) الزَبيب والتمر ، أو التمر والبُسْر إذا أنضجتْه النارُ. وفي الأجناس : «الخليطان : اسم لتمرٍ وعنبٍ يُخلطان ثم يُطبخان جميعاً».
وأما الحديث : «لا خِلاطَ ولا وِراط» فهو أن يخالط صاحبُ الثمانين صاحبَ الأربعين [في الغنم](٢) ، وفيهما شاتان حالةَ التفرّقِ لتَؤخَذَ واحِدةٌ. والوِراط : أن يكون له أربعون فيعطِيَ صاحبَه نصفَها لئلا يأخذ المصدِّق شيئاً.
خلع : (خلْع) الملبوس : نَزْعه (٣). يقال (خلَع ثوبه) عن بدنه ، و (خلع نعلَه) عن رجْله. وقوله : «يُخلَع الميّتُ لأجل اللُمْعة» أي يُنزَع عنه الكفن.
و (خالعَتِ) المرأَةُ زوجَها ، و (اختلعت منه) : إذا افتدت منه بمالِها ، فإذا أجابَها إلى ذلك فطلّقها قيل : (خلعها). والاسم (الخُلْع) بالضم. وإنما قيل ذلك لأن كلًّا منهما لِباس لصاحبه فإذا فعَلا ذلك فكأنهما (٤) نزعَا لباسَهما.
ويقال : (خلَع) الفرَسُ عِذارَه إذا ألقاه فهام على وجهه.
__________________
(١) كتاب المجرد : في فروع الحنفية ، ألفه إسماعيل بن الحسين البيهقي «ـ ٤٠٢ ه» ، كان إمام وقته في الفقه.
(٢) زيادة من الفائق ١ / ١٦. ومما قاله ابن الأثير ٢ / ٦٢ : «والمراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره. أو بقره أو غنمه ليمنع حق الله منها ويبخس المصدق فيما يجب له» والمصدق : جامع الصدقة.
(٣) الخلع والنزع مصدران أضيف أولهما إلى الملبوس. وجعلا فعلين في ع مع نصب الملبوس.
(٤) في الأصل : «كأنهما» والتصويب من ع ، ط.