و (الشُّفعة) اسمٌ للمِلْك المشفوع بمِلْككَ (١) ، من قولهم : كان وِتْراً (فشَفعْتُه) بآخر ، أي جعلتُه زوجاً له. ومنه (١٤٧ / ا) الحديث : «لتَشْفَعَنَّها».
ونظيرها : الأُكْلة واللُقْمة في أن كلَّا منهما فُعْلةُ بمعنى مفعولٍ ، هذا أصلُها ثم جُعلت عبارةً عن تملّكٍ مخصوص ، وقد جمعهُما الشعبيّ في قوله : «مَن بِيعت شُفعتُه (٢) وهو حاضِرٌ فلم يَطلُب ذلك فلا شُفْعة له».
وعن القتبيّ : كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيْعَ منزلٍ أتاه جارُهُ فشَفع إليه ، أي طَلب فيما باع فشفَّعه (٣) وجعله أولى بالمبيع ممَّن بَعُد سَببُه.
قلت : وكأنه أخَذه من (الشَفاعة) لأن فيها طلباً ، والأول هو الأصل ، ولم نَسمع مِنها فِعلاً.
وأما قوله : «ولو باع الشفيعُ دارَه التي يَشفع بها أو نَصببَه الذي يَشفَع به» فمن لغة الفقهاء. وعلى ذا قولُه : «إذا أراد الشفيع أخَذ بعضَ الدار المشفوعة دون بعضٍ» ، والصواب (٤) : المشفوع بها كما في الموضع الآخر ، يعني الدار التي أُخذت بالشفعة.
شفف : (شَفّ) الثوبُ : رَقّ حتى رأيتَ ما وراءه ، من باب ضَرب. ومنه : «إذا كانا ثَخينيْن لا يَشِفّان» ، ونَفْيُ الشُّفوفِ تأكيد للثَّخانة. وأما «يَنْشَفان» فخطأ (٥). وثوبٌ (شَفٌ) رقيقٌ.
__________________
(١) ط : بملك.
(٢) أي مشفوعه.
(٣) بعدها في ط : أي قبل شفاعته.
(٤) ع ، ط : «الصواب». وهذه الجملة مؤخرة في ط عن تاليتها.
(٥) في هامش الأصل : «أي روايةً لا لغة. أما لغةً فصواب بخط المصنف رحمهالله. قاله المؤلف وكتب بخطه.