قولُ (١) محمد رحمهالله في البغل والبغلة والفرَس الخَصيّ المقطوع اليد أو الرجل : «لا بأس بأن تُدخَل دار الحرب حتى يُباعُوْها (٢)».
و (باعَ عليه) القاضي : إذا كان على كَرْهٍ (٣) منه. و (باعَ له) الشيءَ : إذا اشتراه له. ومنه الحديث : «لا يَبِعْ بعضُكم على بَيْع أخيه : أي لا يشتَر ، بدليل البُخاري : «لا يَبتاع الرجل على بيع أخيه» و «البَيِّعان بالخيار» أي البائع والمشتري [كل منهما بائع وبَيْع. عن الأزهري](٤).
و (بايعْتُه) (٢٨ / ب) و (تَبايعْنا) و (استَبعتُه عبْده) وانما جَمع (٥) المصدَر على تأويل الأنواع.
وأما قولهم (بُيوعٌ كثيرة) فبعد تسميةِ المبيع بَيعاً. ومنه : «وإن اشترى بَيعاً بحنطةٍ» أي سِلعةً.
و «لا صاحِبِ بيعةٍ» : في سق. [سقط].
«بِيعةُ النصارى» : في (كن). [كنس].
بيغ : (تَبيَّغ) الدمُ و (تبوَّغ) إذا ثار وغلَب.
بين : (البان) ضرْب من الشجر ، الواحِدة (بانَة) ومنه : دُهْنُ البانِ.
وأما قوله : «[لو قال](٦) اشتَرِ لي باناً ثم اخلِطْه بمثقالٍ من
__________________
(١) ط : يكون مبنياً للمفعول ومنه قول.
(٢) في هامش الأصل : «الواو ضمير أهل دار الحرب. والهاء (كذا) للبغل والبغلة والفرس الخصي».
(٣) بفتح الكاف : الاكراه.
(٤) زيادة من ط. وهي في التهذيب ٣ / ٢٣٧.
(٥) ع ، ط جمعوا.
(٦) من ع. ط.