و (البَيْضة) بيضة النَعامة وكلِّ طائر ، ثم استُعيرت لبيضة الحَديدِ لِما بينهما من الشبه (١) الشَكْليّ. وكذا (بيضُ الزعفران) لبصَله (٢) وقيل : (بيضةُ الإسلام) للشِبه المعنويّ (٢٨ / ا) وهو أنها مجتمَعهُ كما أن تلك مجتمَع الولد.
وقول المشرِّع (٣) ـ فيما رُوي أنه عليهالسلام أوجَب القطعَ على سارق البيْضة والحَبْل ، لفظ الحديث كما في متّفق الجوزقيّ وغيره من من كتب الغريب : «لعن الله السارقَ يَسرِقُ البيضة فتُقطع يده ويَسرِق الحبل فتُقطع يده» ، قال القُتَبي : هذا (٤) على ظاهر ما نزَل عليه القرآن في ذلك الوقت ثم أعلَم اللهُ بعدَه بنصابِ ما فيه يجب القطْع (٥) ، وليس هذا موضع تكثير السرقة حتى تُحمل على بيضةِ الحديد وحَبْل السفينة ، كما قال يحيى بن أكثَم وإنما هو تعييرٌ بذلك وتنفيرٌ عنه على ما هو مَجرى العادة ، مثل أن يقال : لعن الله فلاناً ؛ تعرَّض للقتل في حَبْلٍ (٦) رَثٍّ وكُبَّةِ صوفٍ ، إذْ ليس (٧) من عادتهم أن يقولوا : قبح (٨) الله فلاناً ؛ عرَّض نفسه للضرب في عِقْد جوهرٍ أو جِرابِ (٩) مِسْكٍ ، وهذا ظاهر.
وحَرّةُ بني (بياضة) قُرَيّة على مِيلٍ من المدينة.
بيع : (البَيْع) من الاضداد ، يقال (باعَ) الشيءَ إذا شَراه أو اشتراه ، ويُعدَّى إلى المفعول الثانى بنفسه وبحرف الجر.
تقول (باعَه الشيء) و (باعه منه) وعلى الاول مبنياً للمفعول
__________________
(١) في الأصل «الشبهة» ، وتحتها «الشبه» وهو الصواب الذي أثبت في ق ، ط أيضاً.
(٢) بصل الزعفران : أصله المندفن.
(٣) ق ، ط : المشرح.
(٤) اشارة الى قول المشرع.
(٥) في هامش ق عن نسخة : «ما يجب فيه القطع».
(٦) إلى هنا ينتهي الناقص من نسخة ع. وتبدأ اللوحة (٢٠) منها.
(٧) ع ، ط : وليس. وكانت كذلك في ق ثم صححت إلى «إذ ليس».
(٨) أي لعن.
(٩) ع : وجراب.