فعلي «عليهالسلام» يرث أبا طالب ، لأنهما كانا مسلمين ، ولا يرثه عقيل لأنه كان كافرا حين موت أبي طالب المؤمن .. فراجع كتابنا : «ظلامة أبي طالب» ، ففيه بعض ما يفيد في هذا المجال.
إن قلت : لعلهم قد جروا في هذا الإرث على أحكام الجاهلية وقوانينها ..
قلت :
ألف : إن الذين ذكروا هذا الأمر لا يقصدون بكلامهم أحكام الجاهلية.
ب : لم يكن لأهل الجاهلية أحكام وقوانين في هذا الأمر ، بل كان هناك ظلم وتعد على المؤمنين ، فلو فرضنا : أن عقيلا كان قويا بحيث استطاع أخذ أموال النبي «صلىاللهعليهوآله» وعلي وجعفر «عليهماالسلام» ، فهل كان قويا إلى حد أنه يأخذ حصة أخواته وأخيه طالب ، الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد ، حسب قول هؤلاء الرواة؟!
ولماذا رضي سائر أقارب النبي «صلىاللهعليهوآله» وعلي وجعفر «عليهماالسلام» بتسلط خصوص عقيل على أموال أبيه ، وعلى أموال ابن عمه ـ أعني رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ـ دونهم.
ثالثا : إن عقيلا لم يبع خصوص ما ورثه هو من أبيه ، بل باع أيضا منزل رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، ومنزل إخوته من الرجال والنساء ، كما صرحت به النصوص المتقدمة.
فإن كان علي وجعفر «عليهماالسلام» قد أسلما ، وسلمنا جدلا أنهما لا يرثان ـ وسلمنا على مضض أيضا بموت أبي طالب على الشرك ـ فإن رسول