السلام» : «إنما حرم الله عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف» (١).
وقيل للصادق «عليهالسلام» : «لم حرم الربا؟
قال : لئلا يتمانع الناس المعروف» (٢).
يضاف إلى ذلك : أن شيوع الربا يعطل المال عن اداء دوره في تداول السلع ، وتأثيره في إنعاش الإقتصاد ، ويمنع من نمو الأموال في أيدي الناس بصورة متوازنة ، حيث يؤدي إلى تراكم الأموال في مواقع بعينها ، وزيادة عجز الآخرين عن الحصول على أموال يمكنهم التحرك بها في المجالات المختلفة ، ثم هي تمنع من استحداث أي موقع سواها على مر الأيام ..
ولعل هذا هو ما يشير إليه ، ما روي عن هشام بن الحكم : «قال سألت أبا عبد الله «عليهالسلام» عن علة تحريم الربا.
قال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات ، وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات ، وإلى البيع والشراء ،
__________________
(١) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ١٢ ص ٤٢٥ و (ط مؤسسة آل البيت) ج ١٨ ص ١٢٠ القواعد الفقهية للبجنوردي ج ٥ ص ٩٠ وعلل الشرائع ج ٢ ص ٤٨٣ ومن لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٥٦٦ والبحار ج ١٠٠ ص ١٢٠ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٨ ص ١٣٣ وميزان الحكمة ج ٢ ص ١٠٣٢.
(٢) البحار ج ٧٥ ص ٢٠١ وراجع : فقه الرضا لابن بابويه ص ٢٥٦ والبحار ج ١٠٠ ص ١٢١ والدر المنثور ج ١ ص ٣٦٥ وذيل تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢١٤ وتهذيب الكمال ج ٥ ص ٨٨ وسير أعلام النبلاء ج ٦ ص ٢٦٢ ومطالب السؤول للشافعي ص ٤٣٩ وكشف الغمة للإربلي ج ٢ ص ٣٧٠ و ٣٩٩.