ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا». قال في الذكرى هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها. انتهى.
وروى في الكافي والتهذيب عن ابن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال تضم فخذيها».
وروى ابن بكير عن بعض أصحابنا (٣) قال : «المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٤) : والمرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت برجليها ووضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ولا تطأطئ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها ، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير ان ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها. انتهى.
أقول : قد ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب ان حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل إلا في الجهر والإخفات وفي مواضع أخرى مذكورة في صحيحة زرارة.
وروى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ولا تحتفز ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٣ من السجود.
(٢) الوسائل الباب ١ من التشهد.
(٤) ص ٩.
(٥) الوسائل الباب ١ من أفعال الصلاة.