الروض إلى المشهور بين المتأخرين ، واحتج بعموم «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» (١) قال خرج منه ما اتفق على عدم وجوبه وأخرجه الدليل فيبقى الباقي ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة. انتهى.
ثم انه على تقدير وجوب التعويض كما هو مقتضى هذا القول فلو علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراءة ما يعلمه من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى؟ قولان ، وعلل الأول بأنه أقرب إليها من غيرها ، والثاني بأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا. والتعليلان كما ترى.
(الثانية) ـ ان يحسن بعض آية وفي وجوب قراءتها عليه هنا أقوال : الأول الوجوب لما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) «فان كان معك قرآن فاقرأ به». الثاني ـ عدمه استنادا إلى ان النبي أمر الأعرابي ان يحمد الله ويكبره ويهلله ، وقوله «الحمد لله» بعض آية ولم يأمره بتكرارها. واستحسن هذا القول في المعتبر. الثالث ـ وجوب قراءتها ان كانت قرآنا وهو المشهور بين المتأخرين.
(الثالثة) ـ ان لا يحسن شيئا من الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن ، والمشهور انه يجب عليه ان يقرأ بدلها من غيرها ، وقيل انه يتخير بينه وبين الذكر وهو اختيار المحقق في الشرائع.
ويمكن الاستدلال على الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو ان رجلا دخل في الإسلام ثم لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي».
__________________
(١) سورة المزمل ، الآية ١٩.
(٢) في المنتقى لابن تيمية على هامش نيل الأوطار ج ٢ ص ١٨٨ عن رفاعة بن رافع «علم رسول الله «ص» رجلا الصلاة فقال ان كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع» ..
(٣) الوسائل الباب ٣ من القراءة.