قال : «سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة».
وصحيحة زرارة (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها؟ قال كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع».
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (٢) قال : «صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (عليهالسلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال اما إني أردت أن أعلمكم».
ونحو ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات».
وهي وان احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلا ان التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له معنى إلا حمل الخبر على قسمة السورة في الركعتين.
وأصرح منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال نعم اقسمها كيف شئت».
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) «انه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية».
وهذه الرواية نقلها المحقق في المعتبر (٦) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٤ من القراءة.
(٢ و ٥) الوسائل الباب ٥ من القراءة.
(٣) الوسائل الباب ٦ من القراءة.
(٦) ص ١٧٤.