بين سورتين بعد الحمد لا مجرد الزيادة على سورة. ولو ادعى أيضا شمول القران لذلك بمجرد هذه الرواية كما ذهب اليه البعض فيمكن توجيه الكراهة حينئذ باستفاضة الروايات واتفاق الأصحاب على جواز العدول عن سورة إلى أخرى في الجملة وان اختلفوا في تحديده فإنه يدل على جواز قراءة ما زاد على سورة فيجب حمل النهي هنا عما زاد على الكراهة البتة وبذلك يضعف الاعتماد في الوجوب عليها.
ومنها ـ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد. ثم ليركع». حتى انه يفهم من بعضهم وجوب قراءة «قل هو الله أحد» في هذه الصورة.
وفيه ان هذه الرواية معارضة بصحيحة زرارة (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع». والاحتمال المخرج عن الاستدلال قائم من الطرفين وجار في الروايتين.
ومنها ـ صحيحة محمد بن إسماعيل (٣) قال : «سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب الي ولا أرى بالذي فعلت بأسا».
وهذه الرواية مما استدل به المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل على الوجوب حيث انه اختار فيه ذلك وهي بالدلالة على العدم أشبه ، قال (قدسسره) بعد نقلها : أقول لو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره. انتهى.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٣ من القراءة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٤ من القراءة.