ير به نصا بل لم يقم دليل على ذلك في الصحيح فضلا عن الأخرس. وبالجملة فهذا من قبيل «اسكتوا عما سكت الله عنه». كما تقدم ذكره في مقدمات الكتاب (١) وقد مر مزيد بيان له أيضا
بقي هنا شيء وهو ان ظاهر النص إضافة الإشارة بإصبعه إلى تحريك لسانه الذي هو بدل عن قراءته وتكبيره وتشهده فيصير داخلا في البدلية. والخبر لا معارض له في ذلك وظاهر عبارة شيخنا المشار إليه أيضا ذلك ولا بأس به.
واما ما ذكره بالنسبة إلى التمتام والفأفاء والألثغ والأليغ فهو جيد ، ويدل عليه ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (٢) قال : «سمعت جعفر بن محمد (عليهماالسلام) يقول انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم انه يلزمه ويعمل به وينبغي له ان يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية لحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله ، قال ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشيء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم».
أقول : في النهاية فيه «فأرسل إلى ناقة محرمة» أي التي لم تركب ولم تذلل. وفي الصحاح جلد محرم اي لم تتم دباغته وسوط محرم اي لم يلن بعد وناقة محرمة اي لم تتم رياضتها بعد ، وقال كل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم ومستعجم ، والأعجم الذي لا يفصح ولا يبين كلامه. انتهى.
أقول : ومنه يعلم ان إطلاق المحرم في الخبر على من لا يمكنه الإتيان بالقراءة
__________________
(١) ج ١ ص ٥٠ وقد رواه القاضي محمد بن سلامة المغربي الشافعي في كتابه الشهاب في الحكم والآداب في باب الالف المقطوع والموصول.
(٢) الوسائل الباب ٦٧ من القراءة.