الأصول ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال. والذي وقفت عليه في ذلك روايتان ـ إحداهما ـ رواية زيد الشحام في الصحيح (١) قال : «صلى بنا أبو عبد الله (عليهالسلام) فقرأ «الضحى» و «ألم نشرح» في ركعة». والأخرى رواية المفضل (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا «الضحى» و «ألم نشرح» وسورة «الفيل» و «لإيلاف». ولا دلالة لهما على ما ذكروه من الاتحاد بل ولا على وجوب قراءتهما في الركعة ، أما الأولى فظاهر لأنها تضمنت انه (عليهالسلام) قرأهما في الركعة والتأسي في ما لا يعلم وجوبه مستحب لا واجب. واما الثانية فلأنها مع ضعف سندها انما تضمنت استثناء هذه السورة من النهي عن الجمع بين السورتين في الركعة والنهي هنا للكراهة على ما بيناه في ما سبق فيكون الجمع بين هذه السور مستثنى من الكراهة. والذي ينبغي القطع بكونهما سورتين لاثباتهما في المصاحف كذلك كغيرهما من السور فتجب البسملة بينهما ان وجب قراءتهما معا ، وهو ظاهر المصنف في المعتبر فإنه قال بعد ان منع دلالة الروايتين على وجوب قراءتهما في الركعة : ولقائل ، ثم ساق كلامه الذي ذكرناه.
أقول : الظاهر ان منشأ الشبهة في هذه المسألة على المتأخرين (أولا) هو انه لما كان نظرهم غالبا مقصورا على الكتب الأربعة المشهورة وهي خالية من هذه الرواية التي أشار إليها المحقق حصل لهم الإشكال في ذلك. و (ثانيا) وجود البسملة في كل من السور المذكورة في المصاحف. و (ثالثا) حكمهم بكراهة القران دون تحريمه كما سيظهر لك من كلام صاحبي المعتبر والمدارك. والجميع محل بحث ونظر كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.
وتحقيق المقام بما لا يحوم حوله النقض والإبرام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم الصلاة والسلام) انك قد عرفت مما قدمنا في غير موضع ان كثيرا من
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من القراءة.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من القراءة.