عن قراءتها من غير قصد ـ مردود بأنه أي نهي هنا ورد بما ذكره واي حديث دل على ما سطره؟ وغاية ما يمكن ان يقال بناء على أصولهم العديمة النوال انه مأمور بالقصد إلى البسملة كما عرفت من كلامهم المتقدم آنفا والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص. وقد عرفت مما حققناه آنفا انه لا دليل على هذه الدعوى إلا مجرد تخريجات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ، ومع تسليم صحة ذلك فان استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص وان ذهب اليه جمع منهم إلا ان مذهبه (قدسسره) العدم كما صرح به في كتابه المشار اليه ، وبذلك يظهر فساد ما ذكره وبنى عليه.
و (ثانيا) ان ما ذكره بناء على تقدير القراءة ناسيا ـ من انه تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس ـ غفلة عجيبة من مثله (قدسسره) فان محل البحث هنا انما هو الإتيان بالبسملة بعد الحمد والقراءة بتلك البسملة بغير قصد واللازم من البسملة والقراءة بغير قصد بناء على دعواه وجوب القصد هو اعادة ما قرأه بعد القصد ، والذي تقدم في مسألة وجوب الموالاة انما هو القراءة في خلال آيات الحمد والسورة واين هذا من ذاك؟ ولم يذكر في ما تقدم حكم القراءة بين سورة الحمد والسورة التي بعدها ، وغاية ما يلزم هنا هو قراءة القرآن في الصلاة وهو مما لا خلاف بينهم في جوازه ولا تعلق له بمسألة وجوب الموالاة التي هي عبارة عن ان لا يقرأ خلال الفاتحة والسورة غيرهما ، وجميع ما فرعه انما هو من فروع وجوب الموالاة ومذهب الشهيد الذي نقله انما هو في الموالاة كما قدمنا نقله ، وما نحن فيه ليس من مسألة الموالاة في شيء. وجميع ما ذكرنا ظاهر بحمد الله لا سترة عليه.
(الثالث) ـ المستفاد من الأخبار المتقدمة انه لا فرق في جواز العدول حيث يصح بين ان يكون دخوله في السورة المعدول عنها بقصد أو بغيره ، وعلى الأول فقد يكون عدوله عنها مقصودا لذاته بان يبدو له العدول إلى غيرها فيعدل أو لنسيانها بان يحمله نسيانها على قصد غيرها أو غير مقصود بان يتمادى به السهو والنسيان إلى ان يدخل في الثانية من غير قصد ، وعلى الثاني لا فرق بين ان تكون السورة المعدول إليها مما سبق