ذلك لا ينافي ما بين فيه الحكم المذكور كهذا الخبر ، ومقتضى القاعدة حمل إجمال تلك الأخبار على هذا الخبر ، على ان الدلالة على ما ذهب إليه القائل بالتعيين لا ينحصر في هذا الخبر كما توهمه بل هو مدلول أخبار عديدة كما عرفت.
واما ما نقله عن أبيه ـ وان كان ظاهره تأييده وتشييده حمية لوالده ـ فهو في البطلان أظهر من ان يحتاج إلى بيان كما لا يخفى على ذوي الأفهام والأذهان إلا أنا نشرح ذلك بوجه يظهر منه البطلان كالعيان لكل انسان :
وذلك (أولا) ان كلامه مبني على التخيير كما هو المشهور في كلام الأصحاب وقد عرفت ان النصوص على خلافه.
و (ثانيا) انه لا يخفى على من أحاط خبرا بالاخبار وجاس خلال تلك الديار ان المستفاد منها على وجه لا يداخله الشك والإنكار ان الافتتاح والدخول في الصلاة انما هو بتكبيرة واحدة لا بأكثر وهي التي مضى عليها الناس في صدر الإسلام برهة من الأزمان والأعوام ، وما عداها فإنما يزيد استحبابا للعلل المذكورة في الأخبار وان استصحب استحبابها في جميع الأدوار والأعصار فهي ليست من الافتتاح والتحريم حقيقة في شيء وان سميت بذلك مجازا للمجاورة بالتقريب المتقدم ، وقد تقدم لك في صدر الفصل من الروايات الظاهرة في وحدة تكبيرة الإحرام قوله في صحيحة زرارة (١) «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد». وقوله (عليهالسلام) (٢) في مرسلة الفقيه «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح». وقوله في صحيحة البزنطي (٣) «رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح». وفي صحيحة زرارة (٤) «ينسى أول تكبيرة من الافتتاح». وفي جملة من الأخبار (٥) «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كان أوجز الناس في الصلاة كان يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم». الى غير ذلك من
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢ من تكبيرة الإحرام.
(٣ و ٤) ص ٢٠.
(٥) الوسائل الباب ١ من تكبيرة الإحرام.