عرفت على ما اخترناه قيام الدليل على التعيين في التكبيرة الاولى واما على ذكره الأصحاب فقد عرفت ان معناه التخيير في واحدة من هذه السبع ايها يريد جعلها تكبيرة الافتتاح لعدم معلومية محلها بعد شرع الست معها لا بمعنى التخيير بين ان يجعل الإحرام بواحدة أو ثلاث أو سبع كما ذكره فإنه منه عجيب ، وأعجب منه قوله «وهذا أظهر من أكثر الأخبار وبعضها كالصريح في ذلك» والظاهر انه أشار بذلك إلى حسنة الحلبي المتقدمة وقوله فيها «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق. الخبر» وفيه ان سياق الخبر انما هو في ذكر الأدعية الموظفة بين التكبيرات السبع وبيان محالها ، والحديث كما قدمنا ظاهر في كون التحريم وقع بالتكبيرة الاولى وهي التي افتتح بها والتكبيرتان اللتان بعدها انما ضما إليها لبيان وقوع الدعاء المذكور بعد الثلاث لأنك قد عرفت من الأخبار المتقدمة وما حققناه آنفا وحدة تكبيرة الإحرام ، فتوهم كون الثلاث هنا للإحرام كما ظنه توهم بارد وانما العلة في ذلك هو ما ذكرناه.
ولعل من مواضع الشبهة أيضا عنده ما في حسنة زرارة (١) من قوله (عليهالسلام) «ادنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل». وقوله في صحيحة الحلبي (٢) : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال ثلاث تكبيرات». وقوله (عليهالسلام) في رواية أبي بصير (٣) «إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا فكل ذلك مجزئك غير انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة».
وأنت خبير بان مطرح هذه الأخبار والغرض منها انما هو بيان الرخصة في هذه
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من تكبيرة الإحرام.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٢ من تكبيرة الإحرام.