المتقدمتان (١) وموثقة عمار عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (٢) انه قال «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين». وهي محمولة على نفي الاجزاء الكامل. انتهى.
وفيه ان ما أورده من الأخبار لا دلالة فيه على الاستحباب بل هو بالدلالة على خلافه أشبه. أما صحيحة زرارة فإن الذي فيها «فاما الفرض فهذه السبعة واما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلىاللهعليهوآله». واما صحيحة حماد فإن الذي فيها «وسجد على ثمانية أعظم ، ثم عدها وقال سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عزوجل في كتابه قال (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (٣) ووضع الأنف على الأرض سنة».
وروى الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفين والركبتين والإبهامين ، وترغم بأنفك. اما المفترض فهذه السبعة واما الإرغام فسنة».
وأنت خبير مما أسلفنا تحقيقه في غير مما تقدم ان لفظ السنة وان كان من الألفاظ المشتركة بين ما ثبت وجوبه بالسنة وبين المستحب إلا انه متى قوبل بالفرض ترجح كونه بالمعنى الأول ، فهو ان لم يكن بمعنى الواجب هنا فلا أقل من تساوى الاحتمالين الموجب لبطلان الاستدلال به في البين.
واما موثقة عمار التي نقلها فهي ظاهرة الدلالة في خلاف مدعاه ولهذا احتاج إلى ارتكاب التأويل في الاستدلال بها.
ونحوها أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
__________________
(١) تقدمتا ص ٢ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ٤ من السجود. وفي التهذيب ج ١ ص ٢٢١ والوافي باب السجود والوسائل هكذا «عن جعفر عن أبيه «ع» قال قال على «ع».».
(٣) سورة الجن ، الآية ١٨.
(٤) الوسائل الباب ٤ من السجود.