قدمه اليسرى ، وكيفية الافتراش ان يجلس على رجله اليسرى ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها إلى القبلة. وقال علم الهدى (قدسسره) : يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة. وما ذكره الشيخ اولى. ثم قال (قدسسره) : يكره الإقعاء بين السجدتين قاله في الجمل وبه قال معاوية بن عمار منا ومحمد بن مسلم والشافعي وأبو حنيفة واحمد (١) وقال الشيخ بالجواز وان كان التورك أفضل وبه قال علم الهدى. لنا ـ ما رووه عن علي (عليهالسلام) (٢) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا تقع بين السجدتين». وعن انس (٣) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب». ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا تقع بين السجدتين إقعاء». والدليل على ان النهي ليس للتحريم ما رواه عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا بأس بالإقعاء في الصلاة في ما بين السجدتين». والإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. وقال بعض أهل اللغة هو ان يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. والمعتمد الأول لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره. وعلى هذا الكلام من أوله إلى آخره جرى العلامة في المنتهى وقريب منه الشهيد في الذكرى.
وبالجملة فكلام الفقهاء متفق على تفسير الإقعاء بما اختاره المحقق وبين انه المعمول
__________________
(١) في المغني ج ١ ص ٥٢٤ «يكره الإقعاء وهو ان يفترش قدميه ويجلس على عقبيه قال به علي (ع) وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم».
(٢ و ٣) المغني ج ١ ص ٥٢٤ عن ابن ماجة.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٦ من السجود.