الأليين ناصبا فخذيه واضعا يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب ، ورواية أبي بصير الدالة على النهى عنه بين السجدتين وان كانت مطلقة إلا ان رواية للمشايخ الثلاثة المصرحة بالنهي في الصورة المذكورة قد صرحت بأنه بهذا المعنى فتحمل رواية أبي بصير عليها في ذلك ـ وروايات الجواز على الإقعاء بالمعنى الذي عند الفقهاء كما صرحت به رواية عمرو بن جميع ، ورواية عبيد الله بن علي الحلبي المتقدمة الدالة على نفى البأس عنه بين السجدتين وان كانت مطلقة في معنى الإقعاء إلا انه يجب حملها على رواية عمرو بن جميع التي اشتركت معها في نفي البأس عنه في الصورة المذكورة حيث صرحت بتفسيره. وفي هذا وقوف على ظاهر الروايات من كل من الطرفين وتقييد مجملها بمفصلها وحمل مطلقها على مقيدها.
هذا بالنسبة إلى الجلوس بين السجدتين الذي هو مورد اختلاف الأخبار فإنها إنما تقابلت فيه خاصة.
واما التشهد فظاهر روايتي معاني الأخبار والسرائر هو المنع من الإقعاء ، وليس لهاتين الروايتين بالنسبة إلى التشهد معارض في الأخبار بل فيها ما يؤيدهما مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة الدالة على النهى عن القعود على قدميه وانه يتأذى بذلك ولا يكون قاعدا على الأرض وانما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهد والدعاء (١) وما توهمه صاحب المدارك ـ من تعدية الحكم فيها إلى الجلوس بين السجدتين ، قال فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم اليه ـ ممنوع بان الذكر والدعاء في التشهد أكثر منهما بين السجدتين كما لا يخفى فلا يثبت تعدي الحكم ، ورواية السرائر وان أجمل فيها الإقعاء إلا انه مفسر في رواية عمرو بن جميع فيحمل إجمالها على تفسير هذه.
نعم يبقى الكلام في انه قد تقدم ان ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب هو استحباب التورك في جلوس الصلاة مطلقا. والوجه في الجواب عن ذلك ما ذكره الشيخ من حمل اخبار الجواز على الرخصة والجواز وان كان خلاف الأفضل.
__________________
(١) ص ٤.