لأبي جعفر (عليهالسلام) رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق؟ فقال يستقبل القبلة ثم ليقله. ثم قال اني لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أو يدعها».
واما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) ـ «عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر؟ قال ليس عليه شيء. وقال ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع وان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء».
وما رواه أيضا عنه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له ان يدعه متعمدا».
وما رواه عن محمد بن سهل عن أبيه (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال لا اعادة عليه».
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) قال : «سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال لا» ـ.
فهي محمولة على نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة بتركه كما يفصح به بغضها.
والنهي في الخبر الأخير يحتمل زيادة على ذلك التقية كما ذكره الشيخ (قدسسره) وروى في الفقيه مرسلا (٥) قال : «سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (عليهالسلام) عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع. قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٥ من القنوت.
(٤) الوسائل الباب ١٨ من القنوت.
(٥) الوسائل الباب ١٨ من القنوت. ومن الواضح زيادة كلمة «مرسلا» هنا فإنه يرويها بإسناده عن معاوية بن عمار كما صرح به في الوسائل ويظهر من مشيخته.