وعلى التساوي للمنفرد برواية علي بن حنظلة الدالة بعمومها على المساواة مطلقا بحملها على المنفرد ثم رد (قدسسره) الحمل المذكور بعدم تكافؤ الأخبار من حيث السند ثم رجح أفضلية القراءة مطلقا مستندا إلى العموم الذي ادعاه من تلك الصحيحة وأردفها بصحيحة معاوية بن عمار. وهو لعمري بعيد الصدور من مثل هذا الفحل المشهور ، فان الصحيحتين المذكورتين تناديان بالتصريح بحكم الامام على حدة من أفضلية القراءة له وحكم المنفرد على حدة من التخيير ، فأين إطلاق أفضلية القراءة الذي جنح اليه وادعى دلالة تلك الصحيحتين عليه؟ وما تكلفه بعض في الاعتذار عنه ـ من انه يمكن تطبيقهما على أفضلية القراءة مطلقا وتكون فائدة التفصيل فيهما بين الامام والمنفرد تأكد الفضل في الإمام ـ فتمحل ظاهر لا يلتفت اليه وتكلف متعسف لا يعول عليه. وحينئذ فرواية علي بن حنظلة متى حملت على المنفرد كانت مؤيدة لما دلت عليه تلك الصحيحتان من حكم المنفرد فيهما لا منافية لهما بناء على ما ادعاه من عموم أفضلية القراءة للمنفرد. نعم ذلك مدلول رواية محمد بن حكيم التي نسبها إلى حكم بن حكيم كما رأيت في نسخ منه متعددة.
(الثالث) ـ ان ظاهر قوله : «ولو قيل بأفضلية القراءة مطلقا» انه لا قائل بذلك صريحا مع انا قد أسلفنا نقله عن الحلبي وتبعه الشهيد في اللمعة ولعله لندرة القائل وشذوذه خفي عليه حتى انه قال في التهذيب اني لا أعلم قائلا بهذا المذهب. وهو حق حيث انه انما حدث بعده. وممن خفي عليه القول بذلك أيضا شيخنا البهائي (قدسسره) حيث انه صرح في كتاب الحبل المتين انه لم يطلع على قائل بأفضلية القراءة للمنفرد.
(الرابع) ـ ان ما استدل به على ما ادعاه من صحيحة ابن سنان منظور فيه من حيث السند والمتن :
اما الأول فلما ذكره بعض أصحابنا من احتمال كون ابن سنان هو محمد أخو عبد الله بن سنان الذي هو مذكور مهملا في كتب الرجال كما ذكره الشيخ في كتاب رجاله من رجال الصادق (عليهالسلام) وهو غير محمد بن سنان الزاهري الضعيف فإنه