المأمومين بوجهه (١) وقوله «السلام عليكم» وان سلم لنفسه ، ولهذا قال له الامام «ألم تسلم وأنت جالس؟ قال بلى فقال لا بأس عليك» لإتيانه بالواجب والذي أخل به أمر مستحب وهو الالتفات إليهم بوجهه ، ثم قال له «ولو نسيت السلام عليهم حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك ـ في مقامك ذلك ـ وقلت السلام عليكم» وحينئذ فالرواية كسابقتها عليه لا له
(الخامس) ـ استدلاله بصحيحة معاوية بن عمار فإنها (أولا) أخص من المدعى والاستناد في التعميم إلى عدم القائل بالفصل ليس بذلك الفصل. و (ثانيا) إمكان التجوز بل شيوعه بحمل التشهد على ما يشمل التسليم كما انه يطلق على مجموع تلك الأذكار الطويلة اسم التشهد. وقوله في الرواية «واحمد الله. إلخ» المراد به بعد صلاة الركعتين كما لا يخفى.
(السادس) ـ الاستدلال ببطلان الصلاة بتخلل المنافي لو كان واجبا ففيه :
(أولا) ان ما ادعاه من ان الملازمة إجماعية فهو في حيز المنع لأن جملة من الأصحاب القائلين بالوجوب قد ذهبوا إلى كونه واجبا خارجا كما يأتي ذكره ان شاء الله تعالى ، ومنهم ـ شيخنا الشهيد في قواعده حيث قال على ما نقله عنه بعض مشايخنا المحققين وسيأتي نقل كلامه ان شاء الله. وبه يظهر ان دعوى الإجماع مجازفة ولو كان ثمة إجماع لما خفي على شيخنا المشار اليه مع تبحره وسعة باعه ووفور اطلاعه.
و (ثانيا) ـ ان ما ذكره من الأخبار انما يرد على من قال بكونه واجبا داخلا ونحن قلنا بكونه واجبا لكنا نقول بكونه خارجا. بقي
__________________
(١) في فتح الباري ج ٢ ص ٢٢٧ باب «يستقبل الامام الناس إذا سلم» ما ملخصه «سياق حديث سمرة بن جندب ظاهره مواظبته «ص» على استقباله المأمومين بعد السلام ، والحكمة فيه تعريف الداخل ان الصلاة قد انقضت إذ لو استمر الامام على حاله لأوهم انه في التشهد وقال الزين بن المنير استقباله المأمومين يرفع الخيلاء» وفي البحر الرائق ج ١ ص ٣٣٥ «جلوس الامام مستقبل القبلة بدعة فان شاء انحرف يمينا وشمالا وان شاء استقبلهم بوجهه».