المحقق والعلامة في المنتهى والشهيد في اللمعة إلى التخيير بينهما وانه يخرج من الصلاة بكل منهما ولو جمع بينهما يحصل الخروج بالمتقدم منهما. وقد تقدم إنكار الشهيد لذلك في الذكرى. وقال في البيان بعد البحث عن الصيغة الاولى : وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين «السلام عليكم» وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بعد «السلام عليكم» ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة. وذهب يحيى بن سعيد إلى تعين الخروج بالصيغة الأولى.
أقول : المستفاد من الأخبار الواردة في هذا المقام ان السلام المطلق الذي هو معدود في سياق أفعال الصلاة وواجباتها وانه تحليل الصلاة انما هو «السلام عليكم» ولكن جملة من الأخبار قد صرحت ان آخر أفعال الصلاة «هو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهو آخر اجزاء التشهد المستحب ومن توابعه وصرحت بأنه بها تتم الصلاة وتنقطع ويخرج من الصلاة. ومن هنا وقع الخلاف ونشأ الإشكال الموجب لتعدد هذه الأقوال ، فحيث رأوا في الأخبار ان «السلام علينا» مخرجة من الصلاة وقاطعة لها وهي في آخر اجزاء التشهد وانضم إلى ذلك ورود الأمر بالتسليم بقول مطلق في جملة من الأخبار المحتملة لحمله على «السلام علينا.» ورأوا أيضا فيها ان «السلام عليكم» تحليل الصلاة واذن بالانصراف منها وإيذان حملوا هذه الألفاظ في الموضعين على معنى واحد ، فبعض منهم خير بين الصورتين فأيهما قدم كانت كافية في أداء الواجب والخروج من الصلاة وكانت الثانية مستحبة ، وآخرون لما رأوا اخبار «السلام علينا.» قاصرة عن افادة الوجوب حملوا إطلاق الأمر بالتسليم على خصوص «السلام عليكم» وجعلوها مستحبة وان كانت مخرجة كما يفهم من كلام صاحب البشرى.
ومن الأخبار الواردة في المقام موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي (عليه وآله السلام) وتقول
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من التسليم.