من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير (١) وجاء في خبر عمار بن موسى (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن التسليم ما هو؟ فقال هو اذن». والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر ، وروى العامة عن سمرة (٣) قال : «أمرنا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان نسلم على أنفسنا وان يسلم بعضنا على بعض» وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين ، وإذا اقترن تسليم المأموم والامام أجزأ ولا رد هنا وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية. ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والحفظة والمأمومين. واما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والانس كان حسنا. وقال ابن بابويه يرد المأموم على الإمام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه تسليمتين. وكأنه يرى ان التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة ، وانما قدم الرد لانه واجب مضيق إذ هو حق لآدمي ، والأصحاب يقولون ان التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة وعن وظيفة الصلاة. وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب ان الاولى من المأموم للرد على الامام والثانية للإخراج من الصلاة ولهذا احتاج إلى تسليمتين. ويمكن ان يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردا والثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وانما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم ، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة وكذلك المنفرد ، ولذا حكم ابن الجنيد بما تقدم
__________________
(١) ص ٤٩٢.
(٢) الوسائل الباب ١ من التسليم.
(٣) تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٤١ و ٢٤٢. ويأتي في الاستدراكات ما يتعلق بالمقام.