الصحيح عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن من أخبره عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) «انه سئل ما حد المرض». وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (٢) قال : «كتبت إلى أبي عبد الله (عليهالسلام) اسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (٣) ذاك اليه هو اعلم بنفسه».
والتقريب فيها انه لو كان للعجز حد معين كما هو مقتضى القول الثاني لبينه (عليهالسلام) في الجواب ولم يجعله راجعا إلى العلم بنفسه الذي هو عبارة عن القدرة على القيام وعدمها كما هو الظاهر.
ونحوه ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (٥) وهو اعلم بما يطيقه».
ويدل على ما نقل عن الشيخ المذكور ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي (٦) قال : «قال الفقيه المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما».
وردها في المدارك (أولا) بضعف السند بجهالة الراوي. و (ثانيا) بان ما تضمنته من التحديد غير مطابق للاعتبار فإن المصلي قد يتمكن ان يقوم بمقدار صلاته ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من الوقوف ، قال وربما كان ذلك كناية عن العجز عن القيام. انتهى.
أقول : ما ذكره (قدسسره) من الطعن في الخبر بالضعف ورميه له من البين قد عرفت ما فيه (أولا) فيما تقدم من ان هذا الإيراد غير وارد على المتقدمين الذين
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٦ من القيام.
(٣ و ٥) سورة القيامة ، الآية ١٤.