ـ حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل ، فقرأ هذه الآية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.
١٧٦ ـ ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان على عليهالسلام إذا مات مولى له وترك قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
١٧٧ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) المال بين الخالتين.
١٧٨ ـ وروى احمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا والله ما ورث رسول الله صلىاللهعليهوآله العباس ولا على ولا ورثته الا فاطمة عليهاالسلام ، وما كان أخذ على عليهالسلام السلاح وغيره الا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
١٧٩ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، ان الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
١٨٠ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابن بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، ان الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
١٨١ ـ في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، ان الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.
١٨٢ ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قول الله عزوجل : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ