ـ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ان بعضهم اولى بالميراث من بعض ، لان أقربهم اليه اولى به.
١٨٣ ـ عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لما اختلف على بن ابى طالب عليهالسلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض؟ فقال على عليهالسلام : ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وقال عثمان : اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ، ولا يرثه أحد من قرابته.
١٨٤ ـ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان على عليهالسلام لا يعطى الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة وكان يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولى الأرحام حيث قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).