مسرح له في مفاهيم الألفاظ وما يستفاد من دليل الحكم وخطاب : «لا تنقض» ، كما لا مجال للرجوع لظاهر الدليل ، إذ بعد الالتفات للمناسبات الارتكازية العرفية لا يبقى للدليل ظهور على خلافها ، بل يستقر ظهوره على طبقها ، لأنها من سنخ القرائن المتصلة به.
وفيه : أن الرجوع للعقل ليس في مفهوم عدم النقض ، بل في بقاء ما يعلم أو يحتمل أنه الموضوع ، ليعلم صدق النقض حقيقة ، وقد تقدم أن لازمه عدم الاكتفاء في جريان الاستصحاب بالبقاء التسامحي في مثل استصحاب الكرية ، وفي عدم جريانه بالارتفاع في مثل الاستحالة.
كما أن الرجوع للدليل ليس بالنظر لظهوره البدوي ، بل ظهوره المستقر الثابت بعد ملاحظة جميع القرائن ، ومنها المناسبات الارتكازية مما لا يبتني على التسامح المحتاج للعناية.
الثالث : ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه ـ على طول كلامه ـ من أن المستفاد من نصوص الاستصحاب ، بلحاظ التطبيقات الواردة فيها كون فرض اتحاد المتيقن والمشكوك مبنيا على التسامح العرفي ، لأنه بعد لزوم المسامحة في إرجاع القضية المشكوكة إلى المتيقنة بإلغاء خصوصية الزمان لتنطبق الأخبار على الاستصحاب يستكشف ابتناء الاتحاد فيها على التسامح بالوجه المذكور.
وفيه : أن التسامح في الاتحاد بالغاء خصوصية الزمان وإرادة البقاء لا يستلزم عقلا ولا عرفا إرادة التسامح في صدق البقاء.
نعم ، مقتضى تطبيق كبرى الاستصحاب في النصوص على استصحاب الطهارة عند الشك في النوم وإصابة النجاسة عدم الاعتبار بالدقة العقلية بنحو يمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام.