في بعض موارد الشك ، لكون تطبيقهم كاشفا عن إدراكهم تحقق المفهوم ، وإن لم يتسن لهم تحديده بحدود مفهومية.
بل ليس النقض حسبما يستفاد من أدلة الاستصحاب إلا رفع اليد عن الأمر المتيقن وعدم البناء على استمراره المتفرع على كون المشكوك الذي هو مورد للعمل بقاء للمتيقن ، لاتحاده معه في الموضوع ، فلا بد فيه من تحديد موضوع القضية المتيقنة أولا ، بالوجدان أو بالدليل ، ثم العلم باتحاد القضية المشكوكة معها فيه حقيقة ، ولا معنى للاكتفاء في صدق النقض بالنظر العرفي التسامحي ، لعدم التعويل عليه في تطبيق مفاد الدليل بعد وضوح معناه وحدوده في سائر الموارد.
ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره بعض مشايخنا من أن أدلة الأحكام الواقعية المستصحبة إنما تنهض ببيان موضوع الحكم الواقعي ابتداء ، وليس هو محل الكلام ، وإنما الكلام في ما هو الموضوع بقاء ، الذي هو موضوع الاستصحاب ، وبه قوام النقض ، فلا بد من أخذه من العرف بالرجوع إليهم في تطبيق النقض.
لاندفاعه : بما ذكرناه من عدم الإجمال في مفهوم النقض ولا في ما يقومه ، لوضوح أنه متقوم باتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة المتوقف على اتحاد موضوعهما ، غاية الأمر أن ذلك متفرع على تحديد موضوع القضية المتيقنة الذي هو موضوع الحكم الواقعي ابتداء ، فمع فرض تكفل الدليل ببيانه لا مجال للرجوع فيه ولا في تطبيق النقض للعرف.
وبالجملة : ليس للاستصحاب موضوع آخر في قبال موضوع القضية المتيقنة ، بل لا بد فيه من بقاء موضوعها ، الذي فرض شرح الأدلة له.
الثاني : ما يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه من أنه لا مجال للرجوع للعقل ، إذ لا