منزلته. وقد ذكرنا أنه لا تعويل على التسامح في المقامين.
وإن احتمل تقييد الموضوع بالقيد المفقود لزم الرجوع لأدلة الحكم الشرعي ، ونحوها ، كسبب انشغال الذمة في الدين ، فإن احرز منها الإطلاق فهو ، وإلا فحيث لا مجال للرجوع للعرف ، لعدم الطريق لهم لمعرفة مثل ذلك ، يتعين التوقف وعدم الرجوع للاستصحاب ، لعدم إحراز الموضوع.
هذا كله إذا كانت القضية المتيقنة شرعية.
ومنه يظهر حال ما لو كانت خارجية ، ككرية الماء ، وبياض الثوب ونحوهما ، فإنه حيث لم يكن للشارع دخل فيها يتعين الرجوع في تعيين موضوعها واتحاده مع موضوع القضية المشكوكة للعرف ، ويكون المعيار على تطبيقه الحقيقي ، دون التسامحي ، كما لا اعتماد على النظر العقلي الدقي. فإن لم يتسن للعرف تحديد الموضوع أو الحكم بالاتحاد لم يجر الاستصحاب.
هذا تمام الكلام في المعيار في الموضوع ، الذي يبتني عليه الكلام في الاستصحاب في كثير من الموارد ، وقد خرجنا فيه عن كثير مما ذكروه. ويتلخص الفرق بيننا وبينهم بملاحظة أمور ..
الأول : أن المراد بالموضوع المعروض ، لا مطلق ما له دخل في الحكم. وقد وقع الخلط منهم في ذلك.
الثاني : أن الكلام في معيار الاستصحاب من نظر عقلي أو عرفي أو دليل شرعي ليس بالإضافة إلى نفس النقض ، لعدم الشك في مفهومه ، بل ولا في مصداقه ، بل في منشأ صدقه ، وهو تحديد موضوع القضية المتيقنة ، واتحاده مع موضوع القضية المشكوكة.
الثالث : أنه لا يعتد بالتسامح العرفي ، بل المعيار على ما يفهمه العرف من دليل الحكم ، أو بنفسه في مورد فقد الدليل مع ملاحظة تطبيقه الحقيقي. كما لا