بل يكفي ترتبه بواسطة مترتبة على المستصحب ، لوضوح أن ما يترتب عليه العمل بلا واسطة هو الحكم التكليفي ، حيث يكون موضوعا للإطاعة والمعصية.
أما الموضوع الخارجي ـ كالخمرية ـ والحكم الوضعي ـ كالزوجية والطهارة ـ فترتب العمل عليهما إنما يكون بتوسط ما يترتب عليهما من حكم تكليفي ولو بواسطة ، مع وضوح تضمن صحيحتي زرارة جريان الاستصحاب في الطهارة الحدثية والخبثية.
بل لا ، إشكال في أن ذلك هو مقتضى إطلاق النقض في أدلة الاستصحاب ، لصدقه مع الواسطة عرفا كما يصدق بدونها.
هذا ، ولا يخفى أن المراد بالواسطة ما يكون وجوده لازما لوجود المستصحب.
ومن الظاهر أن الملازمة قد تكون اتفاقية ، كما لو علم إجمالا بوجود أحد رجلين في الدار ، حيث يكون انتفاء أحدهما مستلزما لوجود الآخر.
وقد تكون حقيقية ناشئة عن علاقة بين الأمرين ، إما لكون المستصحب سببا للازمه ، كاستصحاب السفر المستلزم لوجوب القصر في الصلاة ، واستصحاب وجود النار المستلزم لتلف المضمون ووجوب تداركه بدفع بدله ، أو مسببا عن ملزومه ، كاستصحاب حرمة وطء المرأة عند بلوغها تسع سنين ، المستلزم لحيضها حينئذ ، واستصحاب عدم حيض الجارية ، المستلزم لكونها معيبة يجوز فسخ بيعها.
أو لكونهما مسببين عن سبب واحد أو سببين متلازمين ، كاستصحاب وجوب الصلاة على المرأة عند احتمال حيضها حين العقد عليها ، المستلزم لجواز وطئها ، واستصحاب عدم تلف الحطب عند احتمال طبخ اللحم المستلزم لتعفنه ، حيث يشترك تعفن اللحم وعدم تلف الحطب في علة واحدة وهي عدم النار.