ولعل منه التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده ، وفعلية التكليف بالأهم وسقوط التكليف بالمهم ، ونحوها. لقرب أن تكون الجهات العقلية الارتكازية التي قيل لأجلها بالملازمة ثبوتا تقتضي الملازمة تبعدا. فتأمل جيدا.
لكن ذكر المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشيته على الرسائل في توجيه ترتب مثل هذه الآثار ومثل وجوب الإطاعة مع أن ترتبها ليس شرعيا : أن موضوع الملازمة عقلا هو الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي الظاهري ، فيكون الاستصحاب محققا للملزوم واقعا المستتبع لتحقق اللازم واقعا أيضا ، لا تعبدا.
وهو كما ترى! إذ كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة أو حرمة الضد شرعا واقعا ، مع عدم وجوب ذي المقدمة أو الضد شرعا إلا ظاهرا؟! بل حتى وجوب الإطاعة الذي هو من الامور العقلية الثابتة بملاك شكر المنعم تابع للتكليف الواقعي.
نعم ، فعلية العمل على طبق التكليف ووجوب إطاعته بملاك دفع الضرر المحتمل تابعان لتنجزه ، والمعيار في التنجز مطلق الإحراز وجدانيا كان بالقطع ، أو تعبديا بالاستصحاب أو غيره ، فتأمل جيدا.
الأمر الثاني : قد تضمنت بعض الأدلة الشرعية بيان التلازم بين أمرين من دون أن يكون أحدهما أثرا للآخر ، بل قد يكونان أثرين لموضوع واحد ، مثل قوله عليه السّلام : «إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت» (١).
والظاهر أن استصحاب أحد اللازمين في مثل ذلك يقتضي ترتب الآخر ، فإن الملازمة المذكورة سيقت لبيان التعبد بأحدهما عند ثبوت الآخر ، فأحدهما
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ ، باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧ وج : ٧ ، باب : ٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١ ، وقريب منه في حديث : ٢ من الباب المذكور.