وجوب الصدقة عليه إلا بتوسط صدق عنوان إطاعة الأب عليها الذي هو لازم عقلي لبقاء الفقر ، من دون أن يكون الفقر موضوعا لوجوب الصدقة شرعا.
بل عمم قدّس سرّه ذلك لمثل استصحاب حياة زيد لإثبات وجوب الإنفاق من ماله على زوجته واستحقاقه من الوقف ، مع أن الأثرين المذكورين لا يثبتان بالاستصحاب المذكور إلا بتوسط ما يلازم الحياة عقلا من العنوان ، وهو عنوان كونه زوجا أو موقوفا عليه.
لكن الظاهر اندفاع ذلك : بأن الموضوع في المثالين مركب من الحياة والزوجية أو الدخول في الموقوف عليهم ، فمع القطع بالأخيرين يكفي استصحاب الحياة. مع إمكان استصحاب الحياة للفرد بخصوصيته وعنوانه المأخوذ في الموضوع ، فيستصحب حياة زيد ، لا بذاته ، بل بما هو زوج أو موقوف عليه ، أو يستصحب حياته المقيدة بزوجيته أو الوقف عليه ، لسبق اليقين بذلك.
ولذا لا يكفي استصحاب حياته بذاته مع عدم إحراز الخصوصية المذكور لا بالوجدان ولا بالأصل لو فرض ملازمتها لبقاء الحياة ، كما لو علم من الخارج أن زيدا لو بقي حيا لتزوج هندا.
وكيف كان ، فيكفي في محل الكلام الأمثلة المتقدمة المبنية على كون دخل الأمر المستصحب في الأثر غير مستفاد من الكبريات الشرعية ، بل من صغرياتها المجعولة للمكلف.
ومن الظاهر أنه لا مجال للبناء على مانعية توسط العناوين المذكورة فيها من العمل بالأصل ، كيف! ولازمه عدم الرجوع لاستصحاب الطهارة لإحراز وقوع الصلاة وفاء عن النذر أو الاجارة أو نحوهما ، فإن ترتب صحة الصلاة على الطهارة مثلا ، وإن كان مستفادا من كبرى شرعية ، مثل : «لا صلاة إلا بطهور» ، إلا أن ترتب سقوط الأمر بالوفاء عليها ليس إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بها عقلا