كتصديق المرأة في العدة والحيض (١) وتصديق البائع في الكيل (٢).
فضلا عما لم يشتمل دليله على عنوان التصديق ، كالإقرار ، أو كانت حجيته ببناء العقلاء في خصوص مورد كاليد التي هي أمارة على الملكية ، والظواهر. فإن اللازم في جميع ذلك الرجوع لمقتضى الأدلة سعة وضيقا ، ولا ضابط لذلك.
ومن هنا ذكرنا في محله أن العام وإن كان حجة في العموم ، إلا أنه ليس حجة في لازمه ، وهو انتفاء عنوانه في مورد انتفاء حكمه ، وإن كان حجة في إثبات لازم الحكم في مورده ، كوجوب مقدمته ـ بناء على الملازمة ـ لأن المتيقن من بناء العقلاء على العمل بالعام الذي هو الدليل على حجية العموم هو رجوعهم إليه في إثبات حكم العام ولوازمه في مورد تحقق عنوانه ، لا في نفي عنوان العام في مورد انتفاء حكمه.
وبهذا ظهر أن البناء على حجية الاستصحاب من باب الظن النوعي بنحو يلحق بالامارات لا يستلزم حجيته في لازم مجراه ، لإمكان اقتصار العقلاء في العمل بالظن المذكور على خصوص مؤداه دون لوازمه.
وما يظهر من بعضهم من استلزام ذلك لحجيته في اللوازم ، لأن الظن بالملزوم مستلزم للظن باللازم في غير محله.
__________________
(١) يراجع الوسائل ج : ١٥ ، باب ٢٤ من ابواب العدد من كتاب الطلاق.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٣ ، باب ٥ من ابواب عقد البيع وشروطه.