لحمة كلحمة النسب» (١).
وثالثة : بالتصريح بثبوت أحكام المنزل عليه ، كقولهم عليهم السّلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢).
والكل يشترك في التنزيل وإثبات حكم المنزل عليه للمنزل ، المستلزم للنظر لتلك الأحكام ، الذي هو مناط الحكومة عندهم.
على أن ما ذكره قدّس سرّه في مفاد الاستصحاب غير ظاهر ، ضرورة أن دليله لم يتضمن وجوب العمل حال الشك عمل حال اليقين ، وإنما استفيد ذلك من الحكم فيه بعدم نقض اليقين بالشك ، الراجع إلى ادعاء أن اليقين السابق كما يقتضي العمل على المتيقن حينه ذاتا يقتضي العمل عليه حين الشك شرعا ـ كما تقدم في تعقيب الوجه الأول ـ فهو لا يقتضي إلا ترتيب آثار المتيقن حين الشك بسبب اليقين السابق ، من دون أن يقتضي ثبوت حكم اليقين نفسه حين الشك ، ليستلزم النظر لاحكام اليقين الثابتة له بنفسه ، ومنها كونه رافعا لموضوع الأصول.
وبعبارة اخرى : نقض اليقين ليس إلا بعدم متابعته وترتيب أثر كاشفيته عن متعلقة ، فلا ينفع جواز النقض إلا في ترتيب آثار المتيقن ، لا ترتيب آثار اليقين نفسه ، وليس مقتضى الارتكاز الذي حملت عليه كبرى الاستصحاب إلا ذلك.
وقيامه مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية ليس ناشئا من وجوب ترتيب آثار نفس اليقين عليه ، بل لعموم موضوع الأثر له ابتداء ، كما يظهر بمراجعة ما تقدم في مبحث القطع الموضوعي.
__________________
(١) النهاية لابن الاثير.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٤ ، باب : ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح.