والإحرازية وغيرها ، ولذا أمكن قيامها مقامه.
وتقديم الطرق على الأصول إنما هو لأخذ الشك في موضوع الأصول دون الطرق المستلزم لرفع الطرق لموضوع الأصول تعبدا ، دون العكس ، فمع فرض اشتراك جميع الأصول الإحرازية التعبدية في كون موضوعها الشك يكون كل منها صالحا لرفع موضوع الآخر تعبدا ، ولا يبقى وجه لتخصيص الأصول الإحرازية بالحكومة.
الثالث : ما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه بناء على مختاره في مفاد الاستصحاب ، وأنه هو وجوب العمل حال الشك عملا حال اليقين ، من أن المراد بالعمل هو العمل المترتب على آثار نفس اليقين وآثار متعلقة ، ولذا يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية ، ولما كان من آثار نفسه ارتفاع الأصول المغيّاة بالعلم عقلا أو شرعا به ، كان ناظرا لتلك الأصول ومقدما عليها عرفا.
وقد جعل قدّس سرّه الحكومة في المقام بمناط النظر ، لا بمناط التنزيل ، لعدم تضمن الاستصحاب رفع موضوع الأصول ـ وهو الشك ـ تنزيلا.
لكن الظاهر رجوع ما ذكره للتنزيل ، لوضوح أن قوام التنزيل هو الحكم بمشاركة المنزل للمنزل عليه في أحكامه وآثاره ، وتبعيته له فيها إثباتا. إلا أن بيانه ..
تارة : يكون بحمل العنوان على المنزل وإسناده إليه أو نفيه عنه مجازا ، كما في زيد أسد ، و : «يا أشباه الرجال ولا رجال» ، و «المطلقة رجعيا زوجة» ، و «لا شك لكثير الشك».
واخرى : بالتصريح بالتشبيه والتنزيل كما في : زيد كالاسد ، وقوله : «الولاء