حصوله ألزم ، وإلا كان تفريطا منافيا للحكمة في تحصيل الغرض وموردا للوم العقلاء.
ولا مجال لما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من إنكار لومهم في محل الكلام ، وأن المداقة لتحصيل الوثوق والاطمئنان لمحض الاحتياط غير اللازم بنظرهم.
نعم ، لو فرض مزاحمة احتمال محذور فوت الواقع بمحذور الاحتياط ، لما يتوقف عليه من خسارة أو نحوها ، لحقه حكم التزاحم من اختيار الأهم حسب اختلاف الموارد والأنظار.
ولا فرق في ما ذكرنا بين الشك في المقتضي والغاية والرافع ، فإن بناء العقلاء على البقاء في الاخيرين ، أو خصوص الأخير في مقام التعذير والتنجيز غير ظاهر بنحو يتحصل لهم سيرة معتدّ بها صالحة للاحتجاج.
نعم ، لا يبعد بناؤهم على أولوية البقاء في الجملة بنحو يرجحون العمل عليه عند الدوران بين محذورين مع فقد مرجح غيره وتعذر الاحتياط من دون أن يبلغ مرتبة الإلزام والاحتجاج التي نحن بصددها.
كما أنه لا إشكال في بنائهم عليه في الجملة في مقام التعذير والتنجيز في خصوص بعض الموارد ، كموارد الشك في السلامة ، إلا أنه ليس لأجل الاستصحاب ، بل لخصوصية فيها ربما تقتضي البناء عليها حتى مع الشك البدوي.
ومثله بعض الأصول العقلائية الخاصة ، كأصالة عدم النسخ ، وبقاء ذي الرأي على رأيه ، وعدم القرينة الصارفة عن ظاهر الكلام ، وغير ذلك ، فإن بناء العقلاء على الرجوع إليها لا يكشف عن عموم بنائهم على الاستصحاب ، وإن وافقته في الجملة.
وأما الثاني ـ وهو حجية السيرة على تقدير ثبوتها ـ فيظهر الكلام فيه مما