استصحاب مفاد السالبة بانتفاء الموضوع إلا بناء على الاصل المثبت.
وقد أطال في تقريب ذلك بذكر مقدمات بعضها يتعلق بمسألة تعنون العام المخصص.
وعمدة ما ذكره : أن تقييد موضوع الحكم بالعرض ـ ومنه الأمر العدمي ـ لا يراد به محض تقارنهما في الزمان ، ليكفي استصحاب العرض بمفاد كان التامة إلى حين وجود الموضوع ، بل يرجع إلى تخصيص الموضوع بخصوص الحصة المتصفة بالعرض ، لاستحالة إطلاق الموضوع مع التقييد بوجود عرضه ، للتدافع بين الإطلاق والتقييد المذكورين ، وحيث كان الاتصاف بالامور العدمية متفرعا على وجود الموضوع لم ينفع في إحرازه استصحاب مفاد السلب بلحاظ حال ما قبل وجوده إلا بناء على الأصل المثبت.
ولا يخفى أنه ذكر ذلك لبيان أن تخصيص العام بالعنوان الوجودي ـ كتخصيص عموم وجوب إكرام العلماء بما يتضمن عدم إكرام فاسقهم ـ موجب لتعنون الباقي بالعنوان العدمي المناقض له ، لما تقدم من استحالة إطلاق موضوع الحكم مع التقييد المذكور ، وأنه لا ينفع استصحاب عدم الخاص الأزلي لإثبات حكم العام ، لأنه لا يحرز اتصاف المورد بعدم الخاص.
فلو تم ما ذكره لم ينفع فيما لو ورد الحكم ابتداء على العنوان الوجودي ، واريد باستصحاب عدمه نفي الحكم ، كما لو قيل : إن كان ولدك مختونا فتصدق بدرهم ، لما أشرنا إليه ـ في ذيل الكلام في الأصل المثبت ، وفي الجواب الأول عن الوجه السابق ـ من أن الملاك فيه كون إحراز نقيض الموضوع موجبا لإحراز نقيض الحكم ، ومن الظاهر أن نقيض ثبوت العنوان للموضوع عدم ثبوته له الذي هو مفاد السالبة المحصلة الصادقة بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع ، لا اتصافه بعدمه الذي هو مفاد المعدولة المحمول ، بل ليس التقابل بين ثبوت