وقد ذكر ذلك سيدنا الأعظم قدّس سرّه في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني ثمرة لاستصحاب الكلي. فراجع.
ويشكل : بأن الأثر في المقام للفرد ، لا للكلي ، فان وجوب الامتثال عقلا من آثار التكليف الشخصي ، لأن جميع القضايا العقلية والخارجية ـ كإحراق النار ـ ليست عنوانية قائمة بالكلي ، بل انحلالية قائمة بالأفراد ، والقضايا العنوانية التي تؤدى بها انتزاعية محضة ، وليست القضايا العنوانية الحقيقية الا القضايا الشرعية الكلية.
فالمقام من تشابه الفردين في الأثر ، لا من استناد الأثر للكلي ، فلا مجال لاستصحاب الكلي ، بل يجري الاستصحاب في الفرد المشكوك بلا إشكال.
الثاني : ما لو احتمل طروء الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر ، فإنه بناء على اجتماع الحدثين يعلم بعد الوضوء بارتفاع الحدث الأصغر ، ويحتمل بقاء كلي الحدث في ضمن الحدث الأكبر الذي يحتمل وجوده مقارنا للأصغر. لكن هذا مبني ..
أولا : على أن الأثر لكلي الحدث ، لا لأفراده ، وإلا خرج عن استصحاب الكلي ، كما تقدم في ثمرة جريان الاستصحاب في الصورة الثانية.
وثانيا : على ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء ، وهو محل إشكال ، خصوصا في الجنابة. وحينئذ يشك بعد الوضوء في ارتفاع الأصغر ، ولا إشكال حينئذ في استصحاب الكلي ، لأنه من القسم الأول.
اللهم إلا أن يقال : مقتضى ذلك اشتراط رافعية الوضوء للأصغر بعدم الحدث الأكبر ، فاستصحاب عدم الحدث الأكبر يكون محرزا لارتفاع الأصغر المتيقن بالوضوء ، ويكون احتمال بقاء الكلي مستندا لاحتمال حدوث فرد آخر غير المتيقن الذي احرز ارتفاعه ، فيخرج عن القسم الأول ، ويدخل في هذا القسم. فلاحظ.