هذه الخصوصيات من غير الإمام عليه السّلام.
على أنه قد رواها عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في الحدائق ، ومحكي الفوائد للسيد بحر العلوم ، والفوائد المدنية للاسترآبادي. وإن لم يظهر لنا مأخذ ذلك بعد روايتها مضمرة في التهذيب والوسائل.
ولا ريب في دلالتها على الرجوع للاستصحاب في موردها ، وإنما الكلام في دلالتها على الرجوع إليه في جميع الموارد ، كما استدل بها عليه غير واحد.
وتوضيح ذلك : أن قوله عليه السّلام : «وإلا ...» لما كان راجعا إلى جملة شرطية تقديرها : وإن لم يجئ من ذلك أمر بيّن ... فقد وقع الكلام في جزاء الشرطية المذكورة ، وقد ذكر في كلماتهم ثلاثة وجوه ...
الأول : أن يكون محذوفا مقدرا اقيمت علته مقامه ، والتقدير : وإلا لا يجب الوضوء ؛ فإنه على يقين من وضوئه ...
الثاني : أن يكون هو قوله عليه السّلام : «فإنه على يقين من وضوئه» بأن تكون جملة إنشائية قصد بها بيان لزوم ترتيب أثر اليقين بالوضوء في فرض الشك المذكور.
وربما قيل : انها على ظاهرها في الأخبار ، على ما يأتي الكلام فيه.
الثالث : أن يكون هو قوله عليه السّلام : «ولا ينقض اليقين بالشك أبدا» ويكون قوله عليه السّلام : «فإنه على يقين من وضوئه» توطئة لذلك.
وظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه تقريب الوجه الأول ، بل هو الذي أصر عليه جماعة ممن تأخر عنه.
ونظّر له شيخنا الأعظم قدّس سرّه ببعض الآيات ، كقوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)(١) ، وقوله تعالى : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)(٢).
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) يوسف : ٧٧.