موردا لليقين والشك التفصيليين ، ولا الإجماليين ، وإن أمكن فرضه بالإضافة إلى العنوان المردد الحاكي عن كل منهما بما له من الخصوصية ، كعنوان (أحدهما).
فلو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ، ثم احتمل تطهيره ، ولاقى الثوب أحدهما ، فلا مجال لاستصحاب نجاسة أحدهما لإثبات تنجس الثوب ، لأن الموجب لنجاسة الثوب هو نجاسة الملاقى بخصوصيته ، ولا دخل للعنوان المذكور في ذلك ، ومن ثمّ لا ينفع العلم ببقاء نجاسة أحدهما في إثبات تنجسه ، وإنما ينفع الاستصحاب المذكور لو كان الأثر لتنجس أحدهما على ما هو عليه من الترديد.
بل لا بد في إثبات تنجس الثوب من كون الملاقى بخصوصيته موردا لليقين والشك ولو إجمالا ، بان علم بملاقاته لما كان نجسا سابقا ولو لم يتميز لنا ، إما صدفة أو لملاقاته لهما معا ، لما أشرنا إليه آنفا من عموم دليل الاستصحاب لليقين والشك الإجماليين.
وكذا لو اشترك الفردان بخصوصيتهما في أثر واحد واجتمع ركنا الاستصحاب في العنوان الترديدي دون كل منهما بخصوصيته ، كما لو نذر شخص أن يتصدق كلما بقي زيد في الدار يوما ، وحلف أن يتصدق أيضا كلما بقي عمرو في الدار ، فعلم بدخول أحدهما واحتمل بقاءه لتردده بينهما ، فإن كان زيدا فهو باق قطعا ، وإن كان عمرا فهو خارج قطعا.
فإنه لا مجال لاستصحاب أحدهما بخصوصيته ، لعدم كونه موردا لليقين والشك ولو إجمالا ، كما لا مجال لاستصحاب أحدهما على ما هو عليه من الترديد ، لعدم كونه بالوجه المذكور موضوعا للأثر ، بل استصحاب عدم دخول زيد بضميمة العلم بعدم بقاء عمرو يقضي بعدم وجوب الصدقة.
نعم ، لو علم بدخول أحدهما إجمالا ، ولم يكن تردده بينهما منشأ للشك المذكور اتجه استصحاب بقائه على ما هو عليه من إجمال ، لما تقدم من عموم