الأمد الموهوم الذي وقع فيه الشروق ، فيعود الإشكال.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه في دفع الوجه هذا من أن المدار في الاستصحاب على النظر العرفي ، والظرفية وإن لم يكن لها واقع حقيقي ، إلا أنها لما كانت دخيلة عرفا فالمعيار عليها في جريان الاستصحاب.
فهو كما ترى! إذ بعد فرض امتناع الظرفية لا معنى للتعويل في دخلها على نظر العرف للقطع بخطئه ، وقد تقدم أن الرجوع للعرف إنما هو لاستكشاف موضوع المستصحب ومعروضه مع لزوم البقاء الحقيقي بنظر العرف لذلك الموضوع ، لا التعويل على تخيلاته في موضوع الحكم الشرعي على تخيلاته الأولية مع ثبوت خطئه فيها.
الرابع : ما ذكره شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من إرجاع تقييد الفعل بالزمان إلى تقييد نفس التكليف به مع إطلاق متعلقه ، لأن إطلاق التكليف مع تقييد المكلف به ممتنع بناء على مختاره من امتناع الواجب المعلق ، وتقييد المتعلق مع تقييد التكليف لغو ، فيتعين إرجاع القيد الزماني للتكليف وحده ، ولا معنى لتقييد التكليف بالزمان إلا وجوده معه مقارنا له ، فيكفي في ترتب أثره استصحابه بمفاد كان التامة.
وفيه : أنه ـ مع ابتنائه على امتناع الواجب المعلق ، وهو محل الكلام ، وعلى اختصاص الإشكال بما إذا كان الزمان قيدا للواجب دون التكليف ، وقد أشرنا آنفا إلى عدم وضوح الفرق بينهما ـ مختص بما إذا كان الفعل المقيد بالزمان متعلقا للتكليف ، دون ما لو كان موضوعا للتكليف أو لغيره من الأحكام ، حيث لا مانع من تقييده حينئذ بالزمان ، كالإفطار في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لوجوب الكفارة ، والتزويج في العدة الذي هو موضوع للتحريم المؤبد ونحوهما ، مع جريان ما تقدم فيها ، حيث يقع الكلام في جريان الاستصحاب لإحراز القيد الزماني حينئذ.