بخفاء الواسطة ، وحاصله : أن التلازم بين بقاء الزمان الخاص ووقوع الفعل فيه من الوضوح بحد يقتضي التلازم بينهما في مقام التعبد عرفا ويوجب ظهور دليل التعبد بأحدهما في إرادة ترتيب كل ما لهما من الآثار.
وهو مبني على ما تقدم في المستثنى الثالث من الأصل المثبت ، وتقدم دفعه. كما تقدم أنه أمر آخر غير خفاء الواسطة.
السابع : ما اعتمده قدّس سرّه من أنه لا ملزم بإحراز القيد الزماني بالاستصحاب ، للأمن من العقاب مع متابعة احتمال وجوده والإتيان بالواجب المقيد به ، إذ على تقدير وجوده فقد حصل بذلك الامتثال بفعل المقيد ، وعلى تقدير عدمه لا تكليف حتى يلزم مخالفته.
وفيه .. أولا : أن هذا إنما يقتضي جواز الإتيان بالفعل لاحتمال تحقق الامتثال به ، لا وجوبه ، بل حيث يشك في فعلية التكليف ، لاحتمال انتهاء أمد المكلف به ، فالأصل البراءة منه.
ودعوى : أن اللازم الاحتياط ، للشك في القدرة.
مدفوعة : بأنه يختص بما إذا كان التعذر موجبا لسقوط فعلية التكليف مع بقاء ملاكه ، فلا يجري في مثل سقوط التكليف بأداء الصوم لخروج وقته ، كما يختص بالشك في سعة قدرة المكلف ، لا في حال الفعل المقدور له ، كما في المقام.
وثانيا : بأنه مختص بما إذا كان الشك في بقاء القيد الزماني ملازما للشك في بقاء التكليف ، كما لو شك في بقاء النهار ليترتب وجوب الإمساك على الصائم فيه ، ولا يجري في ما إذا علم بالتكليف وشك في الامتثال مع وجود فرد آخر يعلم بتحقق القيد فيه ، كما لو نذر صوم يوم من رجب وشك في آخر رجب ، فان مقتضى قاعدة الاشتغال بالنذر وجوب الانتظار إلى رجب الثاني وعدم الاكتفاء بصوم يوم الشك مع عدم إحراز كونه من رجب.