المستصحب هو التكليف بجميع ما يعتبر فيه ، ومنه خصوصية القيد ، فهي مستصحبة في ضمن استصحاب الحكم.
فيندفع : بأن استصحاب التكليف على المقيد لا يحرز تحقق المقيد خارجا ، بل يدعو إليه. إلا أن يرجع إلى استصحاب الحكم والقيد معا ، فيأتي فيه ما سبق في استصحاب القيد الزماني.
وإن كان المستصحب هو التكليف بالمطلق المنطبق على ما يشك في وجود القيد الزماني له ، فهو غير متيقن سابقا ، كي يتجه استصحابه ، بل متيقن العدم.
نعم ، قد يتجه ما ذكره قدّس سرّه بناء على التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب ، فيستصحب التكليف بالفعل في الجملة لا بنحو الإطلاق ولا التقييد ، نظير استصحاب التكليف بالواجب الارتباطي عند تعذر بعض أجزائه.
لكن تكرر غير مرة أنه لا عبرة بذلك.
وثانيا : أنه لا يطرد في جميع الأحكام ، إذ قد يتخلل العدم بين أجزاء الوقت ، كوجوب الصوم في رمضان الذي يتخلل عدمه ليلا ، ووجوب صوم اليوم الثاني تكليف حادث لا مجال لاستصحابه ، كما اعترف قدّس سرّه به في الجملة.
كما أنه لا يفي بجميع آثار الاستصحاب الموضوعي فهو لا يحرز وجوب الكفارة لو تناول المفطر ونحوه من آثار المقيد المترتبة عليه الحادثة بعد سبق عدمها.
الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من استصحاب وجود القيد للفعل بمفاد كان الناقصة ، فتستصحب مثلا النهارية للامساك ، ويقال : كان الامساك في النهار فهو كما كان. ويحرز بذلك الامتثال به ، كما تستصحب الطهارة للماء لإحراز الامتثال بالوضوء به.
وفيه : ـ مع اختصاصه بما إذا كان الفعل أمرا مستمرا قد اتصف بالقيد حين