فإنه ـ لو تم في المقام ـ مبني على ما سبق في المستثنى الثالث من مستثنيات الأصل المثبت ، وسبق دفعه. فراجع.
فلا بد من التعرض للوجوه الاخرى التي اعتمد عليها غير واحد في خصوص المقام ..
الأول : ما يظهر من بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين (قدهما) من أن أول الشهر وإن كان هو اليوم الذي يوجد الهلال في ليلته واقعا ، إلا أنه بهذا المعنى ليس موضوعا للأحكام الخاصة من وجوب الصوم والإفطار وغيرهما ، والذي هو الموضوع لها ـ حسبما يستفاد من الأدلة ـ هو الأول بمعنى يوم ليلة الرؤية أو ما يكون بعد مضيّ ثلاثين يوما من الشهر السابق ، فمع عدم الرؤية يتعين ترتيب آثار الأول والثاني ونحوهما على ما يطابق تمامية الشهر السابق بلا حاجة للاستصحاب.
وفيه : أنه لا مجال للخروج في مفهوم الأول ونحوه من خصوصيات أيام الشهر مما هو موضوع الأحكام الخاصة عن معناه العرفي التابع لوجود الهلال واقعا ، لعدم الدليل على ذلك ، بل هو خلاف ظاهر ما دل على وجوب القضاء بالتخلف عن الهلال واقعا.
كيف! ولازمه عدم مشروعية الاحتياط في الأحكام المذكورة لو احتمل وجود الهلال من دون رؤية ، ولا يظن التزام أحد به. والانصاف أن وضوح بطلان ذلك مغن عن الاستدلال عليه.
نعم ، لا ريب في أن الرؤية طريق لثبوت الشهر ، ومن دونهما يجب البناء على عدمه وإكمال الشهر السابق ثلاثين يوما ، لما دل على إناطة الصيام والإفطار بذلك ظاهرا ، وهو بالإضافة إلى وجوب الصوم والإفطار ـ اللذين هما من أحكام أصل وجود الشهر ومورد النصوص ـ مطابق للاستصحاب ، وبالإضافة إلى غيرهما من أحكام خصوصيات أيام الشهر مورد الكلام في المقام ، فلا بد من