التعبد بمفاد الأصل. فاللازم بعد الاعتراف بكون العناوين المذكورة ملازمة لمفاد التعبد هو النظر في عموم دليل التعبد لها أمارة كان أو أصلا.
إذا عرفت هذا ، فالدليل في المقام لا ينحصر بعمومات الاستصحاب ، ليدعى اختصاصه باحراز بقاء الشهر في يوم الشك ، دون لوازمه من خصوصيات الأيام للشهر اللاحق.
بل من الظاهر من بناء العرف والمتشرعة كون الأصل في الشهر الهلالي التمامية ، بنحو تحرز جميع العناوين المذكورة ، لا خصوص بقاء الشهر ، فتترتب آثار أول الشهر ، وثانيه ، وآخره ونحوها من خصوصيات أيامه ولياليه.
والمستفاد عرفا من نصوص إناطة الصوم والإفطار بالرؤية الجري على ذلك ، فهي واردة لبيان ما يخرج به عن مقتضى الأصل المذكور.
ولذا لا ريب عندهم في ترتيب أحكام العيد والحج وعاشوراء ونحوها من المواسم الدينية والمناسبات الشرعية والعرفية المنوطة بخصوصيات أيام الشهر ، فهو من موارد الأصل المثبت التي دل الدليل عليها بالخصوص ، وقد تقدم أنه أمر ممكن في نفسه. وهذا هو العمدة في المقام.