بنفسه ، ليكون ملازما للسيرة ، بل يكفي فيه إدراك العقلاء للجهة المناسبة للجعل الشرعي ، بحيث يكون الجعل مألوفا لهم مقبولا عندهم بسبب التعليل.
فمثلا : تعليل اعتصام ماء البئر وطهارته بزوال التغير بأن له مادة وإن كان ارتكازيا ، إلا أن الارتكاز المذكور لو لا التعليل لا يكفي في استكشاف الحكمين بنحو يخرج بهما عن عمومات الانفعال واستصحاب النجاسة.
ومن ثمّ لا نلتزم بأن مفاد التعليل في المقام إمضاء بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب ، ليكون قاصرا عما لو علم بعدم عمل العقلاء به ، كما لو ظن بانتقاض الحالة السابقة ، بل هو حكم تعبدي للشارع يتمسك بإطلاقه في المورد المذكور ، وإن كان ارتكازيا في الجملة ، بلحاظ أن في الجري على مقتضى اليقين السابق جهة ارتكازية تناسب جعله في مقام ضرب القاعدة العملية عند الشك.
والمتحصل : أنه لا ينبغي التأمل في ظهور الكبرى المذكورة في عموم الرجوع للاستصحاب من دون خصوصية للشك في انتقاض الوضوء ، كما هو مقتضى الإطلاق المناسب للارتكاز ، ولا يصلح التقييد في الصغرى لرفع اليد عن ذلك.
وأما احتمال كون مفاد الحديث الشريف عدم نقض اليقين بالشك في الجملة على نحو سلب العموم لا عموم السلب ، كي ينفع في الرجوع للقاعدة.
فهو موقوف على كون اللام استغراقية ، بمعنى أنها بنفسها موضوعة للعموم ، ليكون تسليط النفي عليها راجعا إلى نفي مفادها ، وهو العموم ، لا جنسية لتعريف الماهية التي لا يكون نفيها إلا بنفي تمام أفرادها.
والظاهر خلافه وأن اللام للتعريف الشخصي أو الجنسي لا غير. مع أن الحمل على سلب العموم لا يناسب التأبيد الذي تضمنه الكلام ، كما لا يناسب مقام التعليل والاستدلال ، لتوقف إنتاج الشكل الأول على كلية الكبرى ، ولا ينتج مع إهمالها أو جزئيتها.