في ثبوت الحكم له ، جرى الاستصحاب بلحاظ الحكم الانشائي الخاص المتعلق بالموضوع الخاص ، للشك في بقائه بعد اليقين بثبوته تبعا لفعلية موضوعه ، وإن لم يجر بلحاظ الحكم الفعلي ، ولا بلحاظ الحكم الانشائي الكلي ، لعدم سبق اليقين بالأول وعدم الشك في بقاء الثاني بعد فرض عدم النسخ.
وجه الاندفاع : أنه ليس للشارع إلا حكم إنشائي واحد وارد على الموضوع الكلي بتمام ما اعتبر فيه ، من شروط وقيود ، سواء كانت قيودا للموضوع أم شروطا في قباله ، وليس انحلاله على الموضوعات الخارجية إلا فرضيا بفرض فعلية تمام ما هو الدخيل في الحكم من شروط وقيود ، فمع عدم فعلية شيء منها لا يكون للموضوع حكم إنشائي ثابت له بالفعل ، ليستصحب.
على أنه لو ثبت له لثبت مشروطا بتمام ما يعتبر في الحكم ، ولعل منه الحالة الزائدة ، ولا يعلم ثبوته مطلقا من جهتها ، لينفع استصحابه.
الثاني : أنه سبق الاشكال في استصحاب الحكم مع الشك في نسخة بمعارضته باستصحاب الحكم الفعلي المضاد.
وقد سبق منا في دفع المعارضة أن الحكم العملي المجعول إن كان هو الحكم الإنشائي الكبروي والفعلية من شئون محركيته عقلا ، فاستصحاب الحكم الفعلي المضاد لا يجري في نفسه ـ لعدم كونه عمليا مجعولا ـ كي يعارض الاستصحاب المذكور.
وإن كان هو الحكم الفعلي ، والحكم الانشائي الكبروي كاشف عنه أو مقدمة اعدادية له ، فهو المستصحب دون الحكم الانشائي الكبروي ، فلا معارضة على كلا الحالين.
ولا مجال لذلك في المقام ، لأن مبنى جريان الاستصحاب هنا ليس على استصحاب الحكم الكبروي ، بل على استصحاب الحكم المتوسط في الفعلية ، وليس هو بأولى بالاستصحاب من الحكم التام لفعليته فيجريان معا